الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقتل عمد . شروع . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص توافر نية القتل " . عقوبة ." تطبيقها " " العقوبة المبررة " " عقوبة الجريمة الأشد ". ظروف مخففة . نقض " المصلحة في الطعن " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " الطعنرقم ۱٥۲۹ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۱۱/۰۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول