نقض " وضوح أسباب الطعن وتحديدها. ما لا يقبل منها "
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية الاثنين (ج) ـــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / مــحــــمــــد خــــــالــــد نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / مــــهـــاد خــلــيـــفـــــة و يــحــيـى مــفـــتــاح والــســـيـــد جـــــابـــر نــواب رئيس المحكمة وحـــســام عــلي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سرور. وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 2 من ذو القعدة سنة…

