نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( هــ ) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/محــمـــــــــــــــد زغلـــــــــــــــــــول و محمــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــــــــــــــريد نائبي رئيـــــس المحــكــمــــة أيمــــــــــــــن مهــــــــــــــــــــــران و مصطفـــــــــــــي حســـــــــــــــــــــن وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد عصـــــام . وأمين السر السيد/ وليــــــــــــــد رســــــــــــــــــــــــلان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 21 من رجب سنة 1443 هـــــ الموافق 22 من فبراير سنة 2022…

