شاهد
الموجز
متهم لم يسبق له طلب سماع شاهد أمام المحكمة الاستئنافية . رفضه . لا يعيب الحكم .
القاعدة
إن المحكمة الاستئنافية ليست ملزمة بإجراء تحقيق أو سماع شهود إلا إذا رأت ضرورة ذلك. وما دام المتهم لم يسبق له طلب سماع الشاهد أمام المحكمة الجزئية ورفض طلبه، فليس له أن يطعن أمام محكمة النقض بأن المحكمة الاستئنافية لم تلتفت إلى ما طلبه من إعلان شاهد أو سماعه.

