عمل " العاملون بشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية: سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها ". قانون " سريان القانون من حيث الزمان: عدم رجعية القوانين ".
الطعن
رقم ۱۷۳۹۸ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۲/۱٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.