اختصاص " مسائل الاختصاص " . قانون .
الموجز
تحديد اختصاص المحاكم . الأصل فيه . الرجوع لأحكام قانون المرافعات . الاستثناء . ورود النص عليه في قوانين خاصة .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تحديد اختصاص المحاكم هو من المسائل التى يختص بها قانون المرافعات ، ومن ثم يجب الرجوع إلى أحكامه لتعيين الجهة المختصة ، وذلك فيما عدا الحالات التى وردت بشأنها نصوص خاصة في قوانين أخرى رأى الشارع أن يخص بها دعاوى معينة خروجاً على القواعد العامة التى نظمها قانون المرافعات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من فبراير سنة 2005 برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، حسين السيد متولى , د. خالد أحمد عبد الحميد و محمد حسن العبادى نواب رئيس المحكمة. (27) الطعن رقم 1293 لسنة 68 القضائية (1) اختصاص "مسائل الاختصاص". قانون. تحديد اختصاص المحاكم. الأصل فيه. الرجوع لأحكام قانون المرافعات. الاستثناء. ورود النص عليه فى قوانين خاصة. (2 - 5) ضرائب "الطعن الضريبى" "الضريبة العامة على المبيعات". استئناف "نصاب الاستئناف".…

