إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . غسل أموال .
إثبات جريمة غسل الأموال . لا يشترط طريقاً خاصاً . كفاية وقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة .
الطعن
رقم ۱٥۹٤۲ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۲۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.