التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده
الموجز
الظروف التى مرت بها البلاد أثناء أحداث ثورة 25 يناير في الفترة من 26 يناير وحتى 7 فبراير لعام 2011وتعطل العمل خلالها بالمحاكم . قوة قاهرة . أثره : امتداد قبول الأسباب خلال العشرة أيام التالية من تاريخ زوال المانع .
القاعدة
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 4/12/2010 ، وقد قرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 30/12/2010 ، إلا أنه لم يودع أسباب طعنه إلا بتاريخ 16/2/2011 ، متجاوزاً بذلك الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وكان هذا الميعاد بالنسبة للحكم المطعون فيه ينتهى يوم 2/2/2011 ، غير أنه ولما كانت الظروف التى مرت بالبلاد بسبب ثورة 25 يناير 2011 من شأنها أن تعد من حالات القوة القاهرة التى يترتب عليها امتداد ميعاد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب إلى حين زوالها ، وكان قد صدر من بعد كتاب وزارة العدل رقم 5 لسنة 2011 بشأن المواعيد الإجرائية – والذى اعتبر القترة من 26 يناير وحتى 7 من فبراير لعام2011 – والتى تعطل خلالها العمل بالمحاكم بسبب الثورة – بمثابة قوة قاهرة ترتب عليها وقف سريان المواعيد الإجرائية – ومنها التقرير بالطعن وإيداع الأسباب – وكان الطاعن قد بادر بتقديم مذكرة الأسباب في خلال العشرة أيام التالية لانتهاء تلك الفترة , وكان قضاء النقض قد جرى على قبول الأسباب التى تقدم في خلال هذه المدة محسوبة من تاريخ زوال المانع ، ومن ثم فإن الطعن يكون مقبول شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ بهيج القصبجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه سيد قاسم , محمد سامى إبراهيم محمد السعدنى , أحمد محمود شلتوت نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمود سرور. وأمين السر السيد / حسين بدرخان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 29 من ربيع أول سنة 1433 ه الموافق 21 من…

