سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار " .
إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۱۳٦ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.