دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " .
الموجز
وضع الطاعن نفسه في ظروف أوجبت إسعافه وأخذ عينة منه أسفرت بتحليلها عن تعاطيه المخدر . تعويل الحكم على ذلك .
إقرار الطاعن للضابط بحيازته للمواد المفرقعة وإرشاده إليها وتسليمها له من مخزنه . كفايته لاطراح الدفع ببطلان تفتيش المخزن .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الأربعاء (أ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمـــــــــــد هلالـــــــــــــي " نائب رئيــس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / أشــــرف محمد مسعد جمال حســـــــــــــــــن جودة وأبو الحســـــين فتحي " نواب رئيــس المحكمــة " و د/جون نجيب وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ ياسر محمد ربيع. وأمين السر السيد / موندي عبد السلام. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 8 من ربيع الآخر سنة 1444هـ …

