حيازة " دعاوى الحيازة " " دعوى استرداد الحيازة ". محكمة الموضوع .
الموجز
دعوى استرداد الحيازة . قيامها على رد الاعتداء غير المشروع . مؤدى ذلك . فقدان الحيازة نتيجة التنفيذ الجبرى . لا تخول رفع هذه الدعوى . محكمة الموضوع . سلطتها في التحقيق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية . شرطه .
القاعدة
دعوى استرداد الحيازة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقوم على رد الاعتداء غير المشروع ويكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصلة بالعقار اتصالا فعليا قائما في حالة وقوع الغضب ومن ثم يشترط لكى يؤدى هذا الغضب إلى نشأة هذه الدعوى أن يتم نتيجة لعمل لا سند له من القانون ولهذا إذا أدى التنفيذ جبرا إلى فقد الحيازة فإن من فقد الحيازة نتيجة هذا التنفيذ لا تكون له دعوى استرداد حيازة وأنه وإن كان لمحكمة للموضوع السلطة المطلقة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة فإذا أخذت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على فاع جوهرى تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من مارس سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج، شكري العميري نائبي رئيس المحكمة، عبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكري. (103) الطعن رقم 1460 لسنة 61 القضائية (1) نقض "الخصوم في الطعن". الاختصام في الطعن. شرطه. (2) حيازة "دعاوي الحيازة" "دعوى استرداد الحيازة". محكمة الموضوع. دعوى استرداد الحيازة. قيامها على رد الاعتداء غير المشروع. مؤدى ذلك. فقدان الحيازة نتيجة التنفيذ الجبري. لا تخول رفع هذه الدعوى. محكمة…

