جريمة "أركانها". باعث. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( هــ ) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/عبــــد الــرســـول طنطــاوي نـــائــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية السـادة المستشاريـــن/محــمــــــــد زغلـــــــــــول و محــــمـــــــــد فـــــــــريـــــــــــد أحــــمـــــــــــــــد رمضـــــــــــــــان نـــــــواب رئيـــــس المحــكــمــــة وإبــــــــــــراهيـــــــــــم الخــــــــــــولــــــــــــــي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمـــــد عصــــام. وأمين السر السيد/ ولـــــيد رســـــــــلان. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 21 من رجب سنة 1443 هـــــ الموافق 22 من فبراير سنة 2022 م. أصـــــدرت الحكم…

