شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إثبات " شهود " .

الطعن
رقم ۱۳٦۰۷ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۳/۱٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني، كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني، تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق.
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــــــــض

الدائــــــرة الجنائيــــــــــة

الإثنين (ب)

ــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــر نائب رئيس المحكمــــة

وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / أحمــــد عبـــــد الودود و حــــــــــــــــازم بــــــــــــــدوي

هاني مختار المليجـي و أحمـــــــــــــــد فتحــــــــــــى

نواب رئيـــس المحكمـــة

وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد يحيي خليفة .

وأمين السر السيد / محمد زيادة .

في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الإثنين 11 من شعبان سنة 1443 هـ الموافق 14 من مارس سنة 2022م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 13607 لسنة 89 القضائية .

المرفوع من :

1- …………………

2- …………………

3- ………………... " محكوم عليــــــــــــهم "

ضــــــــــد

النيابــــــــــــــة العامــــــــــــــة

" الوقائــــــــــــع "

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر في قضية الجناية رقم …… لسنة 2014 جنايات مركز …… ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم …… لسنة 2014 ) بأنهم في يوم 5 من ديسمبر سنة 2014 بدائرة مركز …… - محافظة …… :

-قتلوا / ………… عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الأسلحة النارية تالية الوصف وما أن ظفروا به حتى أطلق الأول صوبه أعيرة نارية حال تواجد الباقين على مسرح الجريمة يطلقون أعيرة النارية للشد من أزره قاصدين قتله فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان آنفى البيان شرعوا في قتل / …………… عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك ذات الأسلحة وما أن ظفروا به حتى أطلق الأول صوبه عدة أعيرة نارية حال تواجد المتهمين الآخرين على مسرح الجريمة يطلقون الأعيرة النارية للشد من أزره قاصدين قتله فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركته بالعلاج .

المتهم الأول:

(أ) أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن بندقية خرطوش حال كونه ممن لا يجوز منحهم الترخيص بحيازته أو أحرازه لكون سنه أقل من ٢١ سنة ميلادية .

(ب) أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان حال كونه ممن لا يجوز منحهم الترخيص بحيازته أو إحرازه لكون سنه أقل من ٢١ سنة ميلادية.

المتهم الثاني:

(أ) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن فرد خرطوش .

(ب) أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصا له في حيازته أو إحرازه .

المتهم الثالث:

(أ) أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن فرد خرطوش حال كونه ممن لا يجوز منحهم الترخيص بحيازته أو إحرازه لكون سنه أقل من ٢١ سنة ميلادية .

(ب) أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان حال كونه ممن لا يجوز منحهم الترخيص بحيازته أو أحرازه لكون سنه أقل من ٢١ سنة ميلادية .

المتهم الرابع :

- أحرز أداة " عصا " تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

وأحالتهم إلى محكمة ……… لمُعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قررت بجلسه 19 من نوفمبر سنة 2018 بإجماع أراء أعضائها بإحالة أوراق الدعوي إلى فضيلة مفتى جمهورية مصر العربية لأخذ رأيه الشرعي بشأن المحكوم عليه الأول/ ………… وحددت جلسة 18 من مارس سنة 2019 للنطق بالحكم .

وبالجلسة المحددة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45/1، 46/1، ۲۳۰، ۲۳۱، 234/2 عقوبات والمواد ۱/۱، 6، 7/1 بند أ،26/1، 4، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين ٢٦ لسنة ١٩٧٨، 165 لسنة ١٩٨١ والمرسوم بقانون 6 لسنة ۲۰۱٢ والجدول(۲) المرفق بالقانون الأول والمواد 95، 111/1، ۲،140 من القانون 12 لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون 126 لسنة ٢٠٠٨مع إعمال المادتين 17، 32/2 من قانون العقوبات أولاً: وبإجماع آراء أعضائها بمُعاقبة الأول بالإعدام شنقًا. ثانياً: بمُعاقبة الثاني بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات. ثالثاً: بمُعاقبة الثالث بالسجن لمدة عشر سنوات. رابعاً: ببراءة الرابع وبمصادرة الأسلحة النارية المضبوط .

فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض في 31 من مارس، 9 من أبريل سنة 2019، وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الأول فى 16 من مايو من السنة ذاتها موقعٌ عليها من الأُستاذة/ ………… المُحامية .

كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها .

وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحـكـمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة .

أولاً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليهما / ………… و…………:

من حيث إن المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن في الميعاد، إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً .

ثانياً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه …………..:

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والمقترن بجريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح ناري غير مششخن مما لا يجوز له الترخيص به، وذخائر مما تستعمل فيه، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يبين مؤدى أقوال المجني عليه الثاني والضابط مجري التحريات بياناً كافياً ولم يدلل تدليلاً كافياً على توافر نية القتل وظرفي سبق الإصرار والاقتران لدى الطاعن واطرح دفاعه بعدم توافرهم في حقه ودانه الحكم رغم بطلان الاعتراف المنسوب له لصدوره وليد اكراه مادي ومعنوي وضرب الحكم صفحاً عن دفاع الطاعن القائم على تناقض شهود الإثبات بشأن محدث إصابة المجني علية الثاني ودور المحكوم عليه الرابع ومكان الحادث وعول على أقوال الضابط مجري التحريات رغم أنه قرر أن الطاعن لم يقصد قتل المجني عليهما ودان المحكوم عليهما الثالث والرابع رغم خلو أقوال الشهود من دور لهما في ارتكابها واستند على التقارير الطبية للمجني عليه رغم قصورها وتناقضها مع تقرير الطب الشرعي ومناظرة النيابة العامة لجثة المجني عليه فضلاً عن تناقض الدليلين القولي والفنـي وأخيرًا خالف الحكم الثابت بالأوراق لدي تحصيله للواقعة كل ذلك، يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان به الطاعنين بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات، واعتراف الطاعن بالتحقيقات، ومما ثبت من تقرير الطب الشرعي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم من بيان مؤدى أقوال المجني عليه الثاني والضابط مجري التحريات، يحقق مراد المشرع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة، ومن ثم تنحسر معه عن الحكم المطعون فيه دعوى القصور في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوي والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، وكان سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أن يشهد بها مباشرة، بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصًا، وكان استخلاص قصد القتل من عناصر الدعوى، والبحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع، يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها، مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل وظرف سبق الإصرار وأثبت توافرهما في حق الطاعن، متمثلاً في الخلافات السابقة بينة وباقي الطاعنين، والمجني عليهما، الذي أثار حفيظتهم، فعقدوا العزم وبيتوا النية على قتل المجني عليهما، وانتهوا بتفكيرهم في هدوء وروية، إلى رسم خطة لتنفيذ الجريمة، وإعداد أدواتها " أسلحة نارية " قاتله بطبيعتها وتوجههم صوب مكان تواجد المجني عليهم للاعتداء عليهما، وتوجيه أسلحتهم إلى مواضع قاتله من أجسادهما وإحداث الإصابات النارية بالمجني عليهما بقصد إزهاق روحهم فأحدثا بهم الإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياة المجني عليه الأول وإصابة الآخر بإصابات نارية، فإن هذا حسبه للتدليل على توافر نية القتل وثبوت قيامها في حق الطاعن، واستظهار ظرف سبق الإصرار، كما هو معرف به في القانون، فإن ما يعنيه الطاعن على الحكم في هذا المقام، لا يعتد به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت تعدد الأفعال التي قارفها الطاعن بإطلاق عدة أعيرة نارية قاصد القتل، وأثبت تعدد نتائجها بمقتل المجني عليه الأول، وإصابة المجني عليه الثاني، دون أن يكون هناك فاصل زمني محسوس بما يتحقق به معني الاقتران في صورة هذه الدعوى، ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان اعترافه على الأساس الذي يتحدث عنه - بوجه طعنه - لكونه وليد إكراه مادي، ومعنوي فليس له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه من أوجه الدفاع الموضوعية التي تنحسر عن تحقيقها وظيفة محكمة النقض. فضلاً عما أورده الحكم في مدوناته من اعتراف الطاعن جاء صريحًا وواضحًا وعن حرية واختيار ودون إكراه وأن المحكمة اطمأنت إلى سلامته وصحته. ومن ثم، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت - في نطاق سلطتها التقديرية- إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة، وحصلت أقوالهم بما لا تناقص فيه، واطمأنت كذلك إلى تقرير الطب الشرعي، المؤيد لأقوال هؤلاء الشهود وتحريات الشرطة، وأقوال الضابط مجريها فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول استدلال الحكم بتلك الأدلة أو محاولة تجريحها محض جدل في تقدير الدليل، الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا يُقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه فإنه يكون غير مقبول ما يثيره الطاعن بشأن خلو أقوال الشهود من دور للمحكوم عليهما الثالث والرابع لاتصالها - على ما يبين من وجه الطعن - بالمحكوم عليهما سالفي الذكر، ولا شأن له بها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعن بالتحقيقات وما ثبت من تقرير الطب الشرعي ولم يعول في ذلك على ما تضمنته التقارير الطبية المبدئية ومناظرة النيابة العامة لجثة المجني عليه الأول واللتان لم يشر إليهما في مدونته، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني، تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق، وكان مؤدي ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات لا يتعارض مع ما نقله من تقريري الصفة التشريحية والتقرير الطبي الشرعي، ومن ثم تنتفى قالة التناقض بينهما. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين في طعنه وجه مخالفة الحكم للثابت في الأوراق، فلا يلتفت إلى ما ينعاه في هذا الخصوص. لما كان ذلك وكان الأصل أن محكمة النقض لا تختص إلا بتقويم المعوج من القانون ليس إلا، ذلك بأنها ليست درجة استئنافية تعيد عمل قاضي الموضوع، وإنما هي درجة استثنائية محضة ميدان عملها مقصور على ما سلف من الرقابة على عدم مخالفة القانون، إلا أنه لما كان المشرع وتحقيقاً للمصلحة العامة - حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - استحدث نص المادة 46 منه وألزم بموجبها النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بعقوبة الإعدام على محكمة النقض في الميعاد المبين في المادة 34 منه، واستقر قضاء هذه المحكمة منذ صدور هذه المادة على أنها تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم، وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده، وذلك درءًا للشبهة بين حق النيابة وواجبها، حقها في الطعن في الحكم بطريق النقض بوصف أنها خصم عام، وواجبها في أن تعرض القضية طبقاً للمادة 46 المذكورة، وذلك تأسيساً على أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية. لما كان ذلك، وكان تقدير محكمة الموضوع للعقوبة هو خاتمة مطاف الموضوع ومحصلته النهائية ومن ثم فإنه من غير المقبول في حكم العقل والمنطق - والحال كذلك - أن يبقي تقدير محكمة الموضوع للعقوبة بمنأى عن رقابة محكمة النقض إبان عرض القضية عليها، والقول بغير من شأنه الانتقاص من رقابة محكمة النقض للأحكام الصادرة بالإعدام، ومن ثم بات متعيناً بسط رقابة محكمة النقض على تقدير محكمة الموضوع للعقوبة أثناء نظرها القضايا المعروضة عليها والمحكوم فيها بالإعدام دون حاجة إلى نقض الحكم المعروض ونظر موضوعه، وهو ما يجيز لهذه المحكمة - محكمة النقض - أن تخفف عقوبة الإعدام المقضي بها بالحكم المطروح عليها - وإن كانت مقررة قانوناً - إلى ما تراه مناسباً، وتقضي باستبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الإعدام المقضي بها على المحكوم عليه / ………… - ورفض الطعن فيما عدا .

ثالثا: عن عرض النيابة العامة للقضية:

من حيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة إعمالاً لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت في مضمونها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه / ………… ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية . ومن حيث إن هذه المحكمة قد انتهت إلى القضاء باستبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الإعدام المقضي بها على المحكوم عليه / ………… - فإن موضوع عرض النيابة العامة للقضية صار ولا محل له .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: أولاً: بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليهما الثاني / ………… والثالث / ………… شكلاً.

ثانياً: بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه الأول / ………… شكلاً . وعرض النيابة العامة للقضية وفى الموضوع باستبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الإعدام المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا