شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الطعن
رقم ٥۱٦٤ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۱۱/۰۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدّى لما رتّبه عليها. لا قصور . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . المادة ٣١٠ إجراءات .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

 باسم الشعب 

محكمة النقـض

الدائــرة الجنائيــة

الأربعاء (أ)

ــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عـــــــــــــــــــــاصم الغايش     " نائب رئيـــــس المحكمــة "

وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / أشرف محمد مســــــعد      بهــــــــــــــــــــاء محمد إبراهيم

تقـــــــــــــي الدين دياب      ومحمد يوســـــــــــــــــــــــــــــــف

" نواب رئيـــــــس المحكمــة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ ياسر محمد ربيع . 

وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأربعاء 8 من ربيع الآخر سنة 1444هـ الموافق الثاني من نوفمبر سنة 2022 م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5164 لسنة 91 القضائية.

المرفوع من:

.......                                                               " محكوم عليه - الطاعــن "

ضـــــــــــد:

النيابة العامة                                                                " المطعون ضدها "

الوقائـــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في الجناية رقم .... لسنة .... قسم .... ( والمقيدة بالجدول برقم .... لسنة .... كلي جنوب .... ) بأنه في يوم 20 من إبريل سنة 2020 بدائرة قسم .... – محافظة....:

1- أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا ( هيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

٢- أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن ( بندقية خرطوش ) دون أن يكون مُرخَصاً له في حيازته أو إحرازه.

٣- أحرز ذخائر مما تُستخدَم على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مُرخَصاً له في حيازته أو إحرازه.

وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمُعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردَين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت في 15 من ديسمبر سنة 2020 عملًا بالمواد ۱/۱، ۲، 36، 38/2، 42/1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة 1989 والبند رقم (٢) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ، والمواد 1/1 ، 26/4،1 ، 30/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، 165 لسنة ١٩٨١ ، ٦ لسنة ٢٠١٢ والجدول رقم (۲) الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال نص المادة ۳۲ من قانون العقوبات ، حضورياً بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مبلغ مئة ألف جنيه عمَّا أُسنِد إليه وبمصادرة المضبوطات ، وألزمته المصروفات الجنائية .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 4 من فبراير سنة 2021 .

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه في ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ/ المحامي .

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مُبيَّن بمحضر الجلسة .

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة قانوناً .

من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم احراز جوهر الهيروين المخدر  بقصد الاتجار وإحراز سلاح ناري غير مششخن "بندقية خرطوش" وذخائر بغير ترخيص ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه جاء قاصراً في بيان واقعة الدعوى ، ولم يورد مؤدى الأدلة التي استند إليها في قضائه في بيانٍ وافٍ إذ اكتفى بترديدها كما هي بقائمة أدلة الثبوت ، ولم يدلل على توافر الركنين المادي والمعنوي لكل من الجرائم التي دانه بها ، وتمسك المدافع عنه ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية لشواهد عددها في أسباب طعنه منها التلاحق الزمني السريع في الإجراءات ، وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الأمر بهما ، بيد أن الحكم رد على هذين الدفعين بما لا يصلح ردَّاً ، وملتفتاً عن باقي الدفوع الأخرى ، وعن دفاعه القائم على انتفاء صلة الطاعن بالمضبوطات ، وما قدمه من مستندات ، ومعوِّلاً في قضائه على أقوال ضابط الواقعة رغم عدم معقولية تصويره لها بدلالة انفراده بالشهادة دون باقي أفراد القوة المرافقة له وعلى تقرير المعمل الكيماوي رغم عدم صلاحيته كدليل في الإدانة ، هذا إلى أن ما ساقه من أدلة لا تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، كما تمسك الدفاع بطلب ضم دفتر الأحوال وسماع أقوال شاهد الإثبات وأقوال شهود النفي إلا أن المحكمة لم تجبه إلى ذلك وردَّت عليه برد غير سائغ ، وأخيراً فقد أعمل الحكم قواعد الارتباط بين كافة الجرائم دون تعيين الجريمة الأشد . كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، فإن ذلك يحقق حكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، كذلك فقد أورد الحكم مضمون الأدلة التي عوَّل عليها في الإدانة  في بيان يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها بما تنحسر بذلك عنه دعوى القصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات من أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تضمنتها قائمة أدلة الإثبات المقدمة من النيابة العامة مادامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على حكمها في هذا الصدد - بفرض صحته - يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأيَّة صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، كما أن القصد الجنائي يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن أي من الركنين بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف كافياً في الدلالة على قيامه ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه ، فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مُدَوَّنات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المُسنَدة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة للجريمة الأولى وهى إحراز الهيروين المخدر بقصد الاتجار بحسبانها الجريمة الأشد وذلك بعد إعمال المحكمة أحكام المادة 32 من قانون العقوبات ، فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمتي إحراز السلاح الناري وذخيرته بغير ترخيص وما يتصل بهما من أوجه نعي . لما كان ذلك ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أيّاً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية ، وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الأمر بهما فلم يعرض لهما - من ثم - الحكم المطعون فيه - وذلك على خلاف ما يزعمه الطاعن في أسباب طعنه - ومن ثم فإن ما يثيره الأخير في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية الدفوع التي أثارها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء صلتة بالمضبوطات ورد عليه برد سائغ وبما يكفى لاطراحه وذلك أخذا بأدلة الثبوت السائغة التي أوردها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنان المحكمة - في نطاق سلطتها التقديرية - إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإنه لا يكون مقبولاً من الطاعن دفاعه القائم على عدم معقولية تصوير ذلك الشاهد للواقعة ، كما لا يعيب الحكم تعويله على أقواله بدعوى إنفراده بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له عنها ، إذ أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى ، ومن ثم فإن ما يُثيره الطاعن في هذا الصدد من منازعة على النحو الذي ذهب إليه في وجه طعنه لا يكون سديدًا، إذ هو لا يعدو جميعه أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع لا تجوز مُصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقارير الفنية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة إلى المتهمين إلّا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فلا يعيب الحكم استناده اليها ، ومن ثم فإن مجادلة الطاعن في أن المحكمة عوَّلت على تقرير المعمل الكيماوي رغم كونه لا يُعد دليلًا على نسبة الاتهام إليه لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكانت الأدلة التي عوَّل عليها الحكم المطعون فيه في الإدانة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها ، وقد استخلص الحكم منها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه نعيه لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة ومُدوَّنات الحكم المطعون فيه أن أيّاً من الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من محكمة الموضوع ضم دفتر أحوال القسم أو سماع أقوال شاهد الاثبات وشهود النفي كما لم يتناول الحكم هذا الطلب بالرد عليه ، هذا إلى أنه قد عيَّن في مدوناته الجريمة الأشد وهى إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار - والتي أوقع على الطاعن عقوبتها - وذلك كله على خلاف ما يزعمه الطاعن في أسباب طعنه، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن بِرُمَّتِه يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . هذا وتشير هذه المحكمة - محكمة النقض - إلى أن البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه بعد انتهى إلى إدانة الطاعن بجرائم إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص أعمل قواعد الارتباط بين كافة تلك الجرائم طبقاً لأحكام المادة 32 من قانون العقوبات وقضى بمعاقبته عن التهمة الأولى وهى إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار - بحسبانها الجريمة الأشد  - بالسجن المشدد لمدة ست سنوات بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما ، ولما كانت العقوبة المقررة لتلك الجريمة هي الإعدام ، ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون إذ نزل بالعقوبة عن العقوبة المقررة لتلك الجريمة مما كان يؤذِن معه لهذه المحكمة  - محكمة النقض - تصحيحه ، بيد أنه لمّا كانت النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم بطريق النقض بل طعن فيه المحكوم عليه وحده فإنه لا سبيل لتصحيح هذا الخطأ حتى لا يُضار الطاعن بطعنه عملاً بالمادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه .

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا