قانون "تطبيقه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( هــ ) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/محــمـــــــــــــــد زغلـــــــــــــــــــول و محــــمــــــــــــــــد فــــــــــــريــــــــــــــــد عبد الحميــــــد جابــــــــــــــــــر أحمـــــــــــــــــد رمضــــــــــــــــــــــــان نـــــــواب رئيـــــس المحــكــمــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمـــــــد عصــــــــام . وأمين السر السيد/ ولـــــــيد رســـــــــــــلان. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 21 من رجب سنة 1443 هـــــ الموافق 22 من فبراير سنة 2022 م.…

