شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

شهادة مرضية

الطعن
رقم ٦٤۲٥ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۱/۱۱/۱٥⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

المرض . من الأعذار القهرية التى تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة . إذا استطالت مدته عن التقرير بالاستئناف في الميعاد . قيام عذر المرض . يوجب على الحكم التصدى لدليله . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . دون أن يعرض لعذر المرض الذى أبداه المدافع عن الطاعن تبريراً لتأخره في التقرير بالاستئناف وللشهادة المرضية المثبتة لصحة العذر . قصور وإخلال بحق الدفاع . القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . حكم شكلى لم يفصل في الموضوع ولا تستنفد به محكمة الموضوع ولايتها في نظر الدعوى والفصل فيها . أثر ذلك ؟

القاعدة

حيث إن الحكم الاستئنافى – المطعون فيه – قد قضى حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد مستنداً في ذلك أن الحكم المستأنف القاضى حضورياً بتغريم المتهم ....... على مبلغ ....... جنيه صدر بتاريخ ...... ، وأن الطاعن استأنفه بتاريخ ...... ، متجاوزاً بذلك الميعاد المقرر قانوناً للاستئناف ، ولدى نظر استئناف الطاعن حضر المدافع عنه بجلسة ....... وقدم شهادة مثبتة لمرضه من ...... إلى ...... وبجلسة ...... التى صدر فيها الحكم المطعون فيه والثابت به " دون عذر مقبول " . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة تحقيقاً لأوجه الطعن أن المدافع عن الطاعن قد عرض على المحكمة عذر المرض الذى حال بينه وبين التقرير بالاستئناف في الحكم الصادر من محكمة أول درجة في خلال الميعاد المقرر قانوناً ، وكان يبين مما أثبتته المحكمة الاستئنافية بمحضر جلسة ............أن الطاعن قدم لها الشهادة الطبية المثبتة لمرضه . لما كان ذلك ، وكان المرض من الأعذار القهرية التى تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة إذا ما استطالت مدته عن التقرير بالاستئناف في الميعاد المقرر قانوناً ، مما يتعين معه على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله ويقول كلمته فيه ، وكان الحكم المطعون فيه قد مضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد دون أن يعرض لعذر المرض الذى أبداه المدافع عن الطاعن تبريراً لتأخره في التقرير بالاستئناف ولا للشهادة المرضية التى قدمها لإثبات صحة ذلك العذر ولم يحقق هذا الدفاع ويعنى بتمحيصه بل التفت عنه وأغفل الرد عليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في البيان ومنطوياً على إخلال بحق الطاعن في الدفاع بما يستوجب نقضه ، ولا يغير من ذلك ما أثبتته المحكمة بحكمها " دون عذر مقبول " إذ فضلاً عن غموض هذه العبارة فإنه لا يغنى عن وجوب اشتمال الحكم على بيان أوجه الدفاع الجوهرية التى يبديها المتهم والأسباب التى تقيم عليها المحكمة قضاءها في شأنها ، هذا فضلاً عن أن القضاء في الدعوى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وهو حكم شكلى لم يفصل في موضوع الدعوى ولا تستنفد به محكمة الموضوع ولايتها في نظر الدعوى والفصل فيها ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة إلى محكمة الموضوع .

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا