إثبات " شهود " .
الموجز
الشهادة . ورودها على الحقيقة المراد اثباتها باكملها . غير لازم . كفاية ان تؤدى اليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من أكتوبر سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وبهيج حسن القصبجي ومحمد إسماعيل موسى نواب رئيس المحكمة ومحمد علي رجب. (137) الطعن رقم 18953 لسنة 64 القضائية (1) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". وزن أقوال الشهود. موضوعي. مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد؟ (2) إثبات "شهود" "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب…

