إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". دفوع " الدفع بعدم معقولية الواقعة " الدفع بنفي التهمة " نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۹۳۰ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۲/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.