عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
نعي الطاعن على الحكم بالقصور بشأن جريمة الاشتراك في تزوير محرر عرفي . غير مجد . مادامت المحكمة قضت بالعقوبة المقررة لجريمة الشروع في تهريب مهاجرين حال كونه مُنضمًـا إلى جماعة إجرامية الغرض منها تهريب المهاجرين بوصفها الأشد .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الأربعاء (أ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عـــــــــــــــــــــاصم الغايش " نائب رئيـــــس المحكمــــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / محمد هــــــــــــــــــــــــلالي بهــــــــــــــــــاء محمد إبراهيـم وخالد الشـــــــــــــــرقبالي " نواب رئيـــــــس المحكمــة " و د/ جون نجيب وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمود عبد الرشيد. وأمين السر السيد / طارق عبد المنعم. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 22 من ربيع الآخر سنة 1444هـ الموافق…

