جريمة " اركانها " . باعث . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
الباعث ليس ركناً من أركان الجريمة . الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله جملة .لا يعيب الحكم .
القاعدة
من المقرر أن الباعث على الجرائم ليس ركناً فيها ومن ثم فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله جملة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من إبريل سنة 1994 برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأحمد عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وفتحي حجاب ومحمد شعبان. (88) الطعن رقم 5249 لسنة 62 القضائية (1) حكم "بيانات التسبيب". "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. (2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".…

