حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة تؤدي إلى ما رتبه عليها. لا قصور .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الأربعاء (أ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد هـــــــــــــــــــلالي " نائب رئيــس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / خالد حســـــن محمد بهـــــــــــــــــاء محمد إبراهيم خالد الشــــــــــــرقبالي ومحمد يوســــــــــــــــــــــــــــــف " نواب رئيـــــــس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمود عبد الرشيد. وأمين السر السيد / طارق عبد المنعم. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 22 من ربيع الآخر سنة 1444هـ الموافق…

