قانون " تطبيقه " .
الموجز
تحديد سن الطفل على نحو دقيق أمراً لازماً لتوقيع الجزاء الجنائي المناسب عقوبة كان أو تدبيراً.
تقدير السن موضوعي، ولا يجوز لمحكمة النقض الإ عند عدم تعرض محكمة النقض له .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الإثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / وليـد حسن حمـــــــــــــزة نائب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / وائــــــــــــــــل شوقـــــــــــي و هاني مختار المليجــــي وأحمــــــــــــــــد فتحـــــــــي و عمرو أبو الســـعـــــــود نواب رئيـــس المحكمـــة وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد حلقه . وأمين السر السيد / محمد زيادة . في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الإثنين 22 من شوال سنة 1443 هـ…

