خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير ".
الموجز
محكمة الموضوع. أخذها بتقرير الخبير المقدم في الدعوى والإحالة إلى أسبابه التي لا تصلح ردًا على دفاع جوهري للخصوم. قصور.
القاعدة
أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه، وكانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به أحد الخصوم وكان من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من فبراير سنة 2022برئاسة السيـد القاضي / عطيـــــــــــــــة زايــــــــــــــــــــــــــد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمـــــــــدي الصالـــحي، أيمـــــــن كـــــــــريم، طــــــارق زهـــــــــــــران وشــــــــريف بشــــــــــر نواب رئيس المحكمة.(27) الطعن رقم 938 لسنة 72 القضائية(1) إيجــار " تشريعات إيجار الأماكن : قواعد تحديد الأجرة ".تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى. العبرة فيه بتاريخ إنشائه.(2) إيجــار " تشريعات إيجار الأماكن: الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير غرض السُكنى ".الأماكن غير السكنية وتم تأجيرها أو شغلها حتى 5/11/1961 ولم تخضع…

