عمل " حوافز: ماهية الحوافز ".
الموجز
الحوافز. ارتباطها بميزانية المنشأة وما تحققه من خطط الإنتاج. قواعد صرفها. صدورها بقرارات عامة ومجردة طبقًا لأداء كل عامل على حدة وبما لا يخل بالتزامات المنشأة. التزام الطاعنة هذا النظر. صحيح.
القاعدة
إذ إن الحوافز ترتبط بميزانية المنشأة وما تحققه من خطط الإنتاج وتُصرف طبقًا لأداء كل عامل على حدة بما لا يخل بالتزامات المنشأة، وعلى ذلك فإن الحوافز قد تختلف في مقدارها وشروط منحها من سنة إلى أخرى وقد لا تمنح في بعض السنوات، ويرجع ذلك إلى تقدير مجلس إدارة المنشأة طالما جاءت قراراته تتسم بالعمومية والتجرد وتسري على العاملين جميعًا من دون تمييز بينهم. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد التزمت هذا النظر وصرفت للمطعون ضده الحوافز المقررة لفئة العاملين التي ينتمي إليها من دون تمييز بينهم فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالحافز المميز فإنه يكون قد خالف القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة الأول من فبرايـــــــر سنة 2022برئاسة السيـد القاضي/ عاطــــف الأعصــــــــــر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود، حبشي راجي حبشي، خالد بيومي وحازم رفقـــي نواب رئيس المحكمة.(25) الطعن رقم 18670 لسنة 90 القضائية(1- 3) عمل " الدعوى العمالية: إجراءات رفع الدعوي العمالية ". 1- المنازعات العمالية. تصفيتها. إما بالتسوية الودية عن طريق الجهة الإدارية أو باللجوء المباشر للمحكمة العمالية استنادًا لحق التقاضي. مؤداه. اختلاف كل طريق عن الآخر في الإجراءات والمواعيد. لازمه. عدم جواز الخلط بينهما. أثره. سقوط حق…

