عمل " الدعوي العمالية: تقادم الحق ".
الموجز
التقادم المنصوص عليه في المادة ٣٧٨ مدني. قيامه على قرينة الوفاء. وجوب توثيقها بيمين الاستيثاق. أجور العاملين بالشركة الطاعنة والفروق الناتجة عنها. سقوطها بالتقادم الحولي والتقادم الخمسي والتقادم الطويل المنصوص عليهم في المادتين ٣٧٥، 698 مدني. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
القاعدة
أن لكل تقادم شروطه وأحكامه بما يمنع من الخلط بينها، فالتقادم المنصوص عليه في المادة 378 من القانون المدني يقتصر على حقوق التجار والصناع والموردين وأصحاب الفنادق والمطاعم والخدم والأُجراء من أجور يومية وغير يومية وهو يقوم على قرينة الوفاء وهي مظنة رأى الشارع توثيقها بيمين الاستيثاق، أما الشركة الطاعنة فإنها من أشخاص القانون الخاص وتعمل في شكل شركة مساهمة مصرية ولها لوائحها الخاصة بما تتضمنه من نظام دفع أجور عمالها وكيفية إثباتها وبهذه المكانة تخضع تلك الأجور والفروق الناتجة عنها لأحكام التقادم الخمسي المنصوص عليها بالمادة 375 من القانون المشار إليه بوصف أنها من الحقوق الدورية المتجددة، كما أنها تسقط أيضًا بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون ذاته من وقت انتهاء العقد، هذا فضلًا عن سقوطها بالتقادم الطويل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
نص الحكم — معاينة
جلسة الأول من فبرايـــــــر سنة 2022برئاسة السيـد القاضي/ عاطــــف الأعصــــــــــر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود، حبشي راجي حبشي، خالد بيومي وحازم رفقـــي نواب رئيس المحكمة.(25) الطعن رقم 18670 لسنة 90 القضائية(1- 3) عمل " الدعوى العمالية: إجراءات رفع الدعوي العمالية ". 1- المنازعات العمالية. تصفيتها. إما بالتسوية الودية عن طريق الجهة الإدارية أو باللجوء المباشر للمحكمة العمالية استنادًا لحق التقاضي. مؤداه. اختلاف كل طريق عن الآخر في الإجراءات والمواعيد. لازمه. عدم جواز الخلط بينهما. أثره. سقوط حق…

