اختصاص " مسائل الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ".
الموجز
الفصل في مسألة الاختصاص. اعتباره معروضًا على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام. التصدي له سابق بالضرورة على البحث في موضوع النزاع.
القاعدة
إذ كان الفصل في اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة في نظره والفصل فيه باعتبار أن التصدي له سابق بالضرورة على البحث في موضوعه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من يناير سنة 2022برئاسة السيـد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. مصطفى سالمان، صلاح عصمت، د. محمد رجاء " نواب رئيس المحكمة " وخالد عبد العزيز.(23) الطعن رقم 706 لسنة 86 القضائية(1) نقض " النيابة القانونية في رفع الطعن بالنقض ".إجراءات الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض. وجوب مباشرتها من محامين مقبولين أمامها نيابة عن الخصوم. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن. م ٢٥٣ مرافعات.(2، 3) نقض " التوقيع على صحيفة الطعن بالنقض ".(2) هيئة قضايا الدولة تنوب عن…

