شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " التوقيع على صحيفة الطعن بالنقض

الطعن
رقم ۷۰٦ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۱/۲٥⁩
المكتب الفنى
۷۳
رقم القاعدة
۲۳

الموجز

اختلاف اسم مستشار هيئة قضايا الدولة المطبوع في ذيل صحيفة الطعن عن الذي وقع بخط اليد على صدر الصحيفة وكان التوقيع الأخير يؤكد أن صاحبه أراد نسبة تحرير هذه الصحيفة إلى نفسه. صحيح.

القاعدة

إذ كان الثابت بصحيفة الطعن أنها ولئن ذيلت بعبارة مطبوعة "عن الطاعنين بصفتهم واسم المستشار.... (بهيئة قضايا الدولة)" وبتوقيع فرمه بطريق التصوير الضوئي إلا أن الثابت في صدر أصل صحيفة الطعن عبارة "أصل الصحيفة مستوفاة جميع البيانات وعلى مسئوليتي" وممهورة بتوقيع بخط اليد يقرأ المستشار....، ومن ثم تكون الصحيفة قد حملت توقيعًا لمستشار من هيئة قضايا الدولة ينوب عن الطاعنين بصفاتهم، ولا يغير من ذلك اختلاف اسم المستشار المطبوع في ذيل صحيفة الطعن عن اسم المستشار الذي وقع بخط اليد على صدر الصحيفة طالما أن التوقيع الأخير يؤكد أن صاحب التوقيع أراد نسبة تحرير هذه الصحيفة إلى نفسه، ومن ثم يكون الدفع ببطلان الطعن على غير أساس.

نص الحكم — معاينة

جلسة 25 من يناير سنة 2022برئاسة السيـد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. مصطفى سالمان، صلاح عصمت، د. محمد رجاء " نواب رئيس المحكمة " وخالد عبد العزيز.(23)   الطعن رقم 706 لسنة 86 القضائية(1) نقض " النيابة القانونية في رفع الطعن بالنقض ".إجراءات الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض.  وجوب مباشرتها من محامين مقبولين أمامها نيابة عن الخصوم.  مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن. م ٢٥٣ مرافعات.(2، 3) نقض " التوقيع على صحيفة الطعن بالنقض ".(2) هيئة قضايا الدولة تنوب عن…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا