قانون " تفسير القانون ".
الموجز
النص الواضح الصريح القاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله.
القاعدة
القاعدة العامة في التفسير أنه متى كان النص صريحًا جليَّ المعنى قاطع الدلالة على المُراد منه فلا محل لتأويله أو الخروج عنه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من يناير سنة 2022برئاسة السيـد القاضي / عبد الجــــــــــواد موســــى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حاتم كمال، خالد سليمان، عبد الراضي عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة وحسام المصيلحي.(22) الطعن رقم 18405 لسنة 90 القضائية(1) اختصاص " القضاء العادي صاحب الولاية العامة ".القضاء العادي. صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية. تقييد هذه الولاية. استثناء. وجوب عدم التوسع في تفسيره.(2) قانون " تفسير القانون ".النص الواضح الصريح القاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو…

