نقض وابرام
الموجز
تقرير الطعن . تقديمه الى مأمور السجن . متى يعتبر مقبولا شكلا ؟
القاعدة
تقرير أسباب الطعن الذي يقدم لمأمور السجن قبل فوات المواعيد القانونية المقررة للطعن في الأحكام، ليوقع عليه من محكوم عليه ثم يرسله إلى قلم كتاب المحكمة أو يرده إلى مقدمه ليتخذ بشأنه الإجراءات اللازمة، يعتبر أنه مقدم في الميعاد القانوني، ولو طرأ بعد ذلك ما تسبب عنه تأخير توقيع المسجون على التقرير أو تأخير إرساله من السجن إلى قلم الكتاب حتى فاتت المواعيد القانونية.

