قانون " تطبيق القانون ".
الموجز
قاضي الموضوع. التزامه باستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه. خضوعه في ذلك لرقابة محكمة النقض
القاعدة
أنه يتعين على قاضي الموضوع استظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وهو في ذلك يخضع لرقابة محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من يناير سنة 2022برئاسة السيـد القاضي / عبد الجــــــــــواد موســــى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد سليمان، عبد الراضي عبد الرحيم، أحمد رفعت نواب رئيس المحكمة وحسام المصيلحي.(21) الطعن رقم 23243 لسنة 89 القضائية(1، 2) قانون " تطبيق القانون ".(1) قاضي الموضوع. التزامه باستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه. خضوعه في ذلك لرقابة محكمة النقض.(2) محكمة النقض. عدم اقتصار مهمتها على وصف الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون. التزامها ببيان التطبيق القانوني الصحيح.…

