استيلاء " الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية ".
الموجز
حرمانُ المالكِ ومَنْ في حكمِه مِن مباشرةِ سائرِ حقوقِه على ماله. ضررٌ موجبٌ للتعويضِ عنِ الغصبِ. مجرد إعلانُ الرغبةِ في الاستيلاءِ عليه. عدمُ اعتبارِه غصبًا ولو اُعتبرِ تعرضًا وفعلًا غيرَ مشروعٍ.
القاعدة
أنَّ حرمانَ المالكِ ومَنْ في حكمِه مِنَ الاستئثارِ بالانتفاعِ بمالِه أو اسْتغلالِه أوْ استعمالِه ومباشرةِ سائرِ حقوقِه عليه هو الضررَ الموجبَ للتعويضِ عنِ الغصبِ مِنْ هذا الحرمانِ، أمَّا مجردُ إعلانِ الرغبةِ في الاستيلاءِ -حتى لو اُعتبرِتْ تعرضًا وفعلًا غيرَ مشروعٍ- لا يُعَدُّ غصبًا.
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من يناير سنة 2022 برئاسة السيـد القاضي/ مجدي مصطفى نــائب رئـــيـس الــمحكمـة وعضوية السادة القضـاة/ وائل رفاعــــــي، عصام توفيــــــــــق، رفعــت هيبــــــة ومحمـــــــــد راضــــــــــــي نواب رئـيس المحكمة.(18) الطعنان رقما 18565، 18606 لسنة 85 القضائية(1) تنظيم " المخطط التفصيلي: ماهيته ". المُخَطَّطُ التفصيلِيُّ الواردُ بالفصلِ الثاني مِنَ البابِ الأَوَّلِ مِنْ ق 3 لسنة 1982 بشأن التخطيطِ العمرانيِّ. ماهيته. مجموعةٌ مِنَ الخرائطِ والدراساتِ التفصيليَّةِ التي تُوَجِّهُ عملياتِ التنميَّةِ العمرانيَّةِ في المناطقِ التي شملَها المُخطَّطُ وذلكَ بوضعِ تصورٍ وتخطيطٍ شاملٍ لها. اختلافُه عنْ تقريرِ…

