شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إجراءات - إجراءات المحاكمة محاماة - محاماة

الطعن
رقم ۲۸۱۷ لسنة ٤٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۹٦/۰۳/۰۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٤۷

الموجز

القانون لا يمنع ان يتولي محام واحد واجب الدفاع عن المتهمين في جناية واحدة مادامت ظروف الواقعة لا تؤدي الى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحها . مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع ان يكون القضاء بادانة أحدهما يترتب عليه القضاء ببراءة الاخر . تعارض المصلحة الذي يوجب افراد كل متهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا يبني علي احتمال ما كان بوسع كل منهما ان يبديه من اوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل .

القاعدة

لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة مادامت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى القول بوجود تعارض حقيقى بين مصالحهم ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قد أنتهى إلى أن كلا من المحكوم عليهما قد ارتكب الجريمة المسنده إليه ، وإعتبر كل منهما فاعلاً أصليا لجريمته ، كما أنه عول في إدانتها على شهادتى ضباط الشرطة والشرطى السرى الذى كان يرفقه ، دون أن يعول على أية أدلة مستمدة من أقوال أياً من الطاعنين بالتحقيقات في إدانة أيهما ، وكان القضاء بإدانة أحدهما لا يترتب عليه كما يستفاد من أسباب الحكم القضاء ببراءة الآخر ، وهو مناط التعارض الحقيقى المخل بحق الدفاع ، فإنه لا يعيب إجراءت المحاكمة في خصوص هذه الدعوى أن تولى الدفاع عن الطاعنين محام واحد ، ذلك أن تعارض المصلحة الذى يوجب إفراد كل منهما بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا يبنى على احتمال ما كان بوسع كل منهما أن يبديه من أوجه دفاع لم يبدها بالفعل .

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا