حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
إيراد الحكم مؤدى تقرير المعامل الكيماوية وأبرز ما جاء به من ثبوت أن الجوهر المضبوط لجوهر الحشيش المخدر، لا قصور .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الإثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــر نائب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / أحمد عبـــــد الودود و حــــــــــــــــازم بــــــــــــــدوي نائبي رئيـــس المحكمـــة و محمـــــــــــد صـــــــلاح و تامـــــــــــــــر عابديــــــــن وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد حلفه . وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد . في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الإثنين 22 من شوال سنة 1443…

