إثبات "شهود". حكم ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( هــ ) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية الســادة المستشاريـــن/ محــمـــــــــد زغلـــــــــــول عبد الحميــــــــــد جابـــــــــر نـــــــائبي رئيـــــس المحــكــمــــة أيمــــــــــــن مهـــــــــــــــــــــــــران ، إبراهيـــــــــــــــــــم الخولــــــــــــــــــي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمـــــــــــــــــــــد فريــــــــــــــــــــــــد. وأمين السر السيد/ محمــــــــــــــد دنـــــــــــــــــــــــــدر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 7 من رجب سنة 1443 هـــــ الموافق 8 من فبراير سنة 2022…

