إختلاس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " بوجه عام " . استيلاء علي مال عام . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
استناد الحكم المطعون فيه على وقوع الاختلاس والاستيلاء من الطاعن على ما أورده من شواهد واثبت في حقه اختلاسه الأشياء التي اؤتمن عليها وذلك باصطناعه أذون صرف مزورة . كفايته بيانا لجنايتي الاختلاس والاستيلاء بغير حق المنصوص عليهما في المادتين 112 ، 113 عقوبات بركنيهما المادي والمعنوي .
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام النقض .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على وقوع الاختلاس والاستيلاء من جانب الطاعن بناء على ما أورده من شواهد وأثبت في حقه أنه اختلس كميات من الحديد والأسمنت والأخشاب المملوكة لمجلس مدينة ......... والتى أؤتمن عليها بصفته أمين مخزن المشروعات بمجلس المدينة بأن اصطنع أذون صرف مزورة لهذه المواد وسطر فيها على خلاف الحقيقة استلام العملاء المحررة باسمائهم هذه الأذون لهذه المواد ، كما استولى بغير حق على كميات من الحديد والأسمنت والأخشاب المملوكة للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير ب ......... بأن اصطنع طلبات مزورة على خلاف الحقيقة للعملاء المحررة باسمائهم تلك الطلبات لهذه الموارد وتمكن بذلك من الاستيلاء بغير حق على هذه المواد ثم قدم هذه المستندات إلى الجهة المختصة للإعتداد بما دون فيها خلافا للحقيقة ومحاسبته على اساسها فإن ذلك حسبه بيانا لجنايتى الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات والاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه في المادة 113 من قانون العقوبات بركنيهما المادى والمعنوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يتمخض جدلاً موضوعياً في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من نوفمبر سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم منصور. (164) الطعن رقم 21743 لسنة 64 القضائية (1) اختلاس. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام". استيلاء على مال عام. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". استناد الحكم المطعون فيه على وقوع الاختلاس والاستيلاء من الطاعن على ما أورده من شواهد وأثبت في حقه اختلاسه الأشياء التي أؤتمن عليها…

