مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ".
الموجز
ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال الضابط ما يكفى لإسناد واقعة إحراز المخدر للطاعن، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الإثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــر نائب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / أحمد عبـــــد الودود و حــــــــــــــــازم بــــــــــــــدوي وليـــد حسن حمــــــزة و وائــــــــــــــــــل شوقــــــــــي نواب رئيـــس المحكمـــة وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد حلفه . وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد . في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الإثنين 22 من شوال سنة 1443…

