دعوى " الطلبات الأصلية، الطلبات العارضة ".
الموجز
محكمة الموضوع. سلطتها فى تقدير توفر الارتباط بين الطلبات العارضة والطلبات الأصلية. شرطه. أن تكون ما خلصت إليه فى خصوص التقدير سائغاً.
القاعدة
أنه ولئن كان تقدير توفر الارتباط بين الطلبات العارضة المقدمة فى الدعوى والطلبات الأصلية من سلطة محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون ما خلصت إليه فى خصوصه سائغًا.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من ديسمبر سنة 2022برئاسة السيـد القاضي / حسني عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـاة / ربيع محمد عمر، محمد شفيع الجرف، جمال سلام وخالد فاروق عبد الهادي نواب رئيس المحكمة. (147) الطعن رقم 11135 لسنة 80 القضائية(1) اختصاص " القضاء العادى صاحب الولاية العامة ".القضاء العادى. صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية. تقييد هذه الولاية. استثناء يجب عدم التوسع فى تفسيره. علة ذلك. (2-4) دعوى " الطلبات الأصلية، الطلبات العارضة ".(2) الطلب العارض المرفوع…

