دعوى " الطلبات الأصلية، الطلبات العارضة ".
الموجز
الارتباط بين طلب الضمان أو الطلب العارض وبين الدعوى الأصلية الذى يخضع لتقدير المحكمة. مقصوده. قيام صلة بينهما تجعل من المناسب وحسن سير العدالة جمعهما أمام ذات المحكمة والحكم فيهما معاً. علة ذلك. توافر الارتباط. مناطه. أن يكون من شأن الفصل بينهما احتمالية الإضرار بحسن سير العدالة.
القاعدة
أن المقصود بالارتباط بين طلب الضمان أو أى طلب عارض وبين الدعوى الأصلية الذى يخضع لتقدير المحكمة، هو قيام صلة بينهما تجعل من المناسب وحسن سير العدالة جمعهما أمام ذات المحكمة لتحققهما وتحكم فيهما معًا قصرًا فى الوقت والجهد والنفقات والإجراءات، مما مفاده أن الارتباط يتوفر كلما بدا للمحكمة أن من شأن فصل الطلب العارض أو المرتبط عن الدعوى الأصلية احتمال الإضرار بحسن سير العدالة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من ديسمبر سنة 2022برئاسة السيـد القاضي / حسني عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـاة / ربيع محمد عمر، محمد شفيع الجرف، جمال سلام وخالد فاروق عبد الهادي نواب رئيس المحكمة. (147) الطعن رقم 11135 لسنة 80 القضائية(1) اختصاص " القضاء العادى صاحب الولاية العامة ".القضاء العادى. صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية. تقييد هذه الولاية. استثناء يجب عدم التوسع فى تفسيره. علة ذلك. (2-4) دعوى " الطلبات الأصلية، الطلبات العارضة ".(2) الطلب العارض المرفوع…

