تحكيم " ماهيته ".
الموجز
التحكيم. ماهيته. طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وإرادة المتعاقدين هي التي توجده وتحدد نطاقه.
القاعدة
أن التحكيم هو طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات، وأن التنظيم القانوني للتحكيم إنما يقوم على أن إرادة المتعاقدين هي التي توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التي يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من فبراير سنة 2022برئاسة السيـد القاضي/ محمد أبو الليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـــــاة/ سامــح سمير عامر، محمد أحمد إسماعيل " نائبي رئيس المحكمة " ود. محمد عصام الترساوي وهشام بهلول. (34) الطعن رقم 1681 لسنة 91 القضائية(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل ". وجــــــوب اشتمـــــال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلًا. م 253 مرافعات. مقصوده. تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفًا دقيقًا نافيًا عنه الغموض أو الجهالة بحيث يبين منها…

