قانـون " تفسير القانون ".
الموجز
تفسير النصوص القانونية. وجوب مراعاة التناسق فيما بينها بعدم تفسير النص بمعزل عن الآخر
القاعدة
أنه يتعين عند تفسير نصوص القانون مراعاة التناسق فيما بينها على نحو يوجب ألا يفسر نص بمعزل عن آخر
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من فبراير سنة 2022برئاسة السيـد القاضي/ محمد أبو الليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أميــن محمد طموم، محمد إبراهيم الشباسي وسامح سمير عامر " نواب رئيس المحكمة " ود. محمد عصام الترساوي. (35)الطعن رقم 12333 لسنة 91 القضائية(1–3) قانـون " تفسير القانون ".(1) تفسير القوانين. الأصل فيه الوصول إلى مرمى المشرع. لازمه. استطالة التفسير إلى كامل القانون الذي ورد به النص. علة ذلك. (2) النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله.…

