قانـون " تفسير القانون
الموجز
تفسير القوانين. الأصل فيه الوصول إلى مرمى المشرع. لازمه. استطالة التفسير إلى كامل القانون الذي ورد به النص. علة ذلك.
القاعدة
أن الأصل في تفسير القوانين أن لا يقتصر ذلك على النص المراد تفسيره بل لابد من الوصول إلى مرمى الشارع من ذلك النص وإعمال أحكامه، وأن يستطيل ذلك التفسير إلى القانون بأكمله الذي ورد به النص حتى يكون التفسير شاملًا مانعًا من التصادم والتضارب بين النصوص.
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من فبراير سنة 2022برئاسة السيـد القاضي/ محمد أبو الليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أميــن محمد طموم، محمد إبراهيم الشباسي وسامح سمير عامر " نواب رئيس المحكمة " ود. محمد عصام الترساوي. (35)الطعن رقم 12333 لسنة 91 القضائية(1–3) قانـون " تفسير القانون ".(1) تفسير القوانين. الأصل فيه الوصول إلى مرمى المشرع. لازمه. استطالة التفسير إلى كامل القانون الذي ورد به النص. علة ذلك. (2) النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله.…

