الرئيسيةالأحكامجنح اقتصاديإزعاج . تنظيم الاتصالات. عقوبة " توقيعها " " عقوبة الجرائم المرتبطة " " عقوبة الجريمة الأشد " " العقوبة المبررة ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " المصلحة في الطعن ".الطعنرقم ۱٥۳٤٥ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۱۲/۲۲الدائرةجنح اقتصاديالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول