دعوى " دفاع جوهرى ".
الموجز
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسبابه الواقعية. أثره. بطلان الحكم.
القاعدة
أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يُعد ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من فبراير سنة 2022برئاسة السيـد القاضي / منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بهاء صالح، وليد رستم، وليد عمر والسيد عامر نواب رئيس المحكمة.(38) الطعن رقم 2457 لسنة 81 القضائية(1) عمل " الدعوى العمالية: منازعات العمل الجماعية ". إبرام اتفاقية عمل جماعية بين رب عمل ومنظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية وإيداعها الجهة الإدارية المختصة ونشرها بالوقائع المصرية. مؤداه. اعتبارها نافذة ومُلزمة لأطرافها ولهم المُطالبة بتنفيذها أو التعويض عن عدم تنفيذها. م 152، 158، 162، 164…

