عقد" عقد الصلح
الموجز
إبطال عقد الصلح أو فسخه لا يترتب عليه قانوناً انحلال التصرف الذي صدر الصلح في شأنه. مقتضاه. استمرار التصرف الأصلي قائماً ومنتجاً لآثاره.
القاعدة
أن إبطال الصلح لا يترتب عليه قانوناً انحلال التصرف الذي صدر الصلح في شأنه ليحِلَّ هذا الصلح محله، وإنما يظل التصرف الأصلي قائماً ومنتجاً لأثره المعدل بعقد الصلح فإذا أُبطل هذا العقد الأخير أو فُسخ، ظلَّ التصرف الأصلي منتجاً لآثاره دون أن ينال منها الصلح الذي أُبطل أو فُسخ.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من مايو سنة 2022برئاسة السيـد القاضي / عطاء سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / كمال نبيه محمد، د/ مصطفى سعفان، حسن إسماعيل ورضا سالمان نواب رئيس المحكمة.(80)الطعن رقم 14876 لسنة 86 القضائية(1) عقد" عقد الصلح ". إبطال عقد الصلح أو فسخه لا يترتب عليه قانوناً انحلال التصرف الذي صدر الصلح في شأنه. مقتضاه. استمرار التصرف الأصلي قائماً ومنتجاً لآثاره. (2) حكم " ماهية التسبيب والغاية منه ".أسباب الحكم. وجوب اشتمالها على بيان مصدر ما ثبتت صحته وتأكد…

