شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " سبب الدعوى ".

الطعن
رقم ۱۷۷۳٥ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰٥/۱۷⁩
المكتب الفنى
۷۳
رقم القاعدة
۲

الموجز

سبب الدعوى. ماهيته. اختلاف سبب الدعوى في الحكمين الصادرين لصالح الطالبات بفسخ عقدي بيع عين التداعي ومحو تسجيل ثانيهما عن السبب في الحكم الصادر لصالح المعروض ضده الأول بثبوت ملكيته لذات العين. مؤداه. انتفاء التناقض المدعى به بين تلك الأحكام. القضاء لصالح كل طرف منهما بالتسليم لذات العين. أثره. توافر التناقض بين تلك الأحكام يصعب الجمع بينها. لازمه. وجوب تصدي الهيئة العامة للمواد المدنية لمحو ذلك التناقض.

القاعدة

إذ إنَّه وباستقراء الأحكام سواء الصادرة لصالح الطالبات ضد المعروض ضدهما، أو لصالح المعروض ضده الأول ضد الطالبات والمعروض ضده الثاني، فإنَّه یتبين أنَّ هناك اتحادًا في الخُصوم بین أطراف تِلك الأحكام وهُم الطالبات والمعروض ضدھُما، کما أنَّ هُناك اتحادًا في موضوعھا وهي الملكية المُثارة بین أطرافها، وكذَلِك محل التنفيذ وهو الشقة عین التداعي، وحیث إنَّه وفيما یتعلق بالسبب الذي یرتكن إلیه كُل طَرَف في الحكم الصادر لصالحه، وكان المقصود بسبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي یستمد منها المدعي الحق فى الطلب، فإذا ما اختلف السبب الذي یرتكن إلیه كل طرف في الحكم الصادر لصالحه عن السبب الذي یرتكِن إلیه الطَرَف الآخر انتفى بالتبعية التعارض أو التناقض المُدَّعى به بین الأحكام مثار هذا الطلب، وحيث إنَّه لمَّا كان ذلِك، وكان البيَّن من الحكمين الصادرين لصالح الطالبات رقمي.... لسنة.... جُزئي النُزهة،.... لسنة.... مدني كُلي شمال القاھرة واستئنافيهما رقمي.... و.... لسنة.... ق استئناف القاهرة والمقضي فيها جميعًا لصالِحهِن بفسخ عقدي بيع عين التداعي المؤرخ أولهما 1/2/1993 الصادر منهن للمعروض ضده الثاني، والمؤرخ ثانيهما 4/1/2001 ومحو تسجيله الصادر من المذكور أخيرًا إلى المعروض ضده الأول، الثابت من تِلك الأحكام أنَّ قضاءها شُيَّد على ما ارتكنت إليه الطالبات بسبب دعوييهن وهو إخلال المعروض ضده الثاني التعاقُدي بتقاعسه عن سداد الأقساط المستحقة عليه من ثمن شقة التداعي وتحقق الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه بعقد شرائه لها، فيما كان السبب الذي ارتكن إليه المعروض ضده الأول في الحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم.... لسنة.... مدني كلي شمال القاهرة واستئنافها رقم.... لسنة.... ق القاهرة بثبوت ملكيته لذات شقة التداعي، هو وضع اليد المُدة الطويلة المُكسبة للملكية، وهو سبب مستقل ومُغاير للسبب الذي ارتكنت إليه الطالبات، ومن ثم فلا تعارُض أو تناقض في قضاء الأحكام الصادرة لصالحهِن بفسخ عقدي بيع شقة التداعي مار الإشارة إليهما، والحكم الصادر للمعروض ضده الأول بثبوت ملكيته لذات الشقة، بيد أنَّه قُضي لصالح كل طرف منهما بالتسليم لعين التداعي وهو ما يُمثل تعارُضًا بين تلك الأحكام بما يصعب الجمع بينهــــا، مِمَّا يتعين معه على الهيئة التصدي لهذا التناقض وإزالته.

نص الحكم — معاينة

جلسة 17 من مايـــــــــو سنة 2023  برئاسة السيـد القاضي/ محمـــــد عيـــد محجـــوب " رئيس محكمة النقض " وعضوية السادة القضاة/ محمود سعيد، عبد العزيز الطنطاوي، محــــــي الديــــــن السيد، عاطـــــــف الأعصر، رفعت العزب، نبيل صادق، محمد خفاجي، إسماعيل عبد السميع، فـــــــراج عباس ومحمد عبد الراضي عياد الشيمي " نواب رئيس المحكمة ".(2) الطلب رقم 1 لسنة 93 القضائية " هيئـــة عامـــة "المقيد برقم 17735 لسنة 92 قضائية (1 – 3) تنفيـــذ " ما يخرج عن اختصاص قاضي التنفيذ ".(1) القاضي المستعجل. امتناعه عن…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا