تنفيـــذ " ما يخرج عن اختصاص قاضي التنفيذ ".
الموجز
القاضي المستعجل. امتناعه عن تفسير الأحكام واجبة التنفيذ بما يبطلها. ثبوت تمام التنفيذ. أثره. وجوب قضائه بعدم اختصاصه.
القاعدة
أنَّ القاضي المستعجل ممنوع من تفسير الأحكام واجبة التنفيذ بما يبطلها، بل يجب عليه أنْ يقضي بعدم اختصاصه متى تم التنفيذ.
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من مايـــــــــو سنة 2023 برئاسة السيـد القاضي/ محمـــــد عيـــد محجـــوب " رئيس محكمة النقض " وعضوية السادة القضاة/ محمود سعيد، عبد العزيز الطنطاوي، محــــــي الديــــــن السيد، عاطـــــــف الأعصر، رفعت العزب، نبيل صادق، محمد خفاجي، إسماعيل عبد السميع، فـــــــراج عباس ومحمد عبد الراضي عياد الشيمي " نواب رئيس المحكمة ".(2) الطلب رقم 1 لسنة 93 القضائية " هيئـــة عامـــة "المقيد برقم 17735 لسنة 92 قضائية (1 – 3) تنفيـــذ " ما يخرج عن اختصاص قاضي التنفيذ ".(1) القاضي المستعجل. امتناعه عن…

