الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)المسئولية عن فعل الغير .الطعنرقم ۱۳۸٦ لسنة ٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳٤/۱۱/۱۹الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۲۹۰الموجزوجوب افتراض وقوع الخطأ ابتداء .القاعدةفي كافة الحوادث التي يسأل فيها الشخص عن فعل الغير يجب افتراض الخطأ ابتداء، لأن وقوع الحادث يعتبر في ذاته قرينة على الإخلال بواجب الرقابة والملاحظة.