مفرقعات
الموجز
احرازها . القصد الجنائي في هذه الجريمة . متى يتحفق ؟ بارود الصيد . متى يعتبر مفرقعا محرما ؟
القاعدة
بارود الصيد لا يعتبر مفرقعاً في حكم المادة 317 المكررة من قانون العقوبات، إلا إذا كان القدر المضبوط منه كمية كبيرة تفوق كثيراً ما يستعمل عادة في الصيد بحيث إذا أشعل هذا القدر وحده في مكان مقفل لا يتسع للغازات التي يتحول إليها عقب الإشعال فإنه يحدث الفرقعة. أما إذا كان القدر المضبوط ضئيلاً لا يحدث فرقعة إذا ما أشعل وحده، ولا يترتب على إشعاله ضرر التخريب والتعييب والإتلاف - وهو مناط العقاب في المادة 317 المكررة المذكورة - فلا يعتبر محرزه ممن يتناولهم حكم هذه المادة.

