شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " بيانات حكم الإدانة " .

الطعن
رقم ۱۲٤٤۱ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰٦/۱۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة. وإيراد مؤدى الأدلة. لا قصور. أساس ذلك ؟
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــــــــض

الدائــــــرة الجنائيــــــــــة

الاثنين (ب)

ــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــر نائب رئيس المحكمــــة

وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / أحمد عبـــــد الودود و حــــــــــــــــازم بــــــــــــــدوي

هاني مختار المليجـي و مصطفـــــــــــى محمـــود

نواب رئيـــس المحكمـــة

وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد ياسر.

وأمين السر السيد / محمد زيادة.

في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الاثنين 14 من ذي القعدة سنة 1443 هـ الموافق 13 من يونيه سنة 2022م.

أصدرت الحُكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 12441 لسنة 90 القضائية.

المرفوع من :

................... " محكوم عليــــــــــــه "

ضــــــــــد

النيابــــــــــــــــة العامـــــــــــــــة

" الوقائــــــــــــع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ...... لسنة ۲۰۱۹ جنایات مرکز ...... (المقيدة بالجدول الكلي برقم ...... لسنة ٢٠١٩ ......) بوصف أنه في يوم 23 من ديسمبر سنة 2019 بدائرة ....... - محافظة ....... :

1- أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

2- قاد مركبة آلية تحت تأثير المخدر.

وأحالته إلى محكمة جنايات ........ لمُعاقبته طبقاً القيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 13 من يولية سنة 2020 عملاً بالمواد ۱، ۲، 37/1 من القانون ١٨٢ لسنة 1960 المُعدل، والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق، والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة ١٩٩٧، والمواد ۱، 3/1، 4/1، 66، 76 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقوانين أرقام ٢١٠ لسنة 1980، 155 لسنة ١٩٩٩، ١٢١ لسنة ٢٠٠٨، وقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠١٤، مع إعمال نص المواد ۱۷، ۳۲، 55/1، 56/1 من قانون العقوبات، بمُعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيهاً ، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها بجلسة اليوم لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحُكم.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحُكم بطريق النقض في 12 من سبتمبر سنة 2020، وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من الأُستاذين / .............، .............. المُحاميان.

وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحـكـمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحُكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي، وقيادة مركبة آلية تحت تأثيره، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه فاته إيراد مؤدى تقرير المعمل المشترك للسموم والمخدرات. بطريقة وافية، واطرح الدفع ببطلان القبض وأخذ العينة لانتفاء حالة التلبس برد غير سائغ، وعول على أقوال شاهدي الإثبات رغم عدم صحة أقوالهما، وعلى نتيجة تحليل العينة رغم احتمال اختلاطها بغيرها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحُكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة، من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحُكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحُكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل المشترك للسموم والمخدرات وأبرز ما جاء به من أنه بإجراء تحليل لعينة بول للمتهم ثبت من خلالها احتواء العينة على جوهر الحشيش المخدر والمدرج بجدول المواد المخدرة، فإن منعي الطاعن على الحُكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل المشترك للسموم والمخدرات، لا يكون له محل، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحُكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن الحُكم يكون سليمًا فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان القبض وأخذ العينة، تأسيساً على توافر حالة التلبس، ويضحى النعي في هذا الصدد غير صائب. لما كان ذلك، وكانت المحكمة - في نطاق سلطتها التقديرية - قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة، واطمأنت كذلك إلى نتيجة تحليل العينة وإلى أنها خاصة بالطاعن، فإن ما يثيره من منازعة حول استدلال الحُكم بهذه الأقوال أو محاولة تجريحها، ومن تشكيك بدعوى احتمال اختلاط العينة بغيرها، ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل، لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس، متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.

مبادئ ذات صلة

  • إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أساب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا