حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : ما يعد كذلك
الموجز
أسباب الحكم. اعتبارها مشوبة بالفساد في الاستدلال. مناطه. انطواؤها على عيب يمس سلامة استنباط المحكمة أو بناؤها الحكم على فهم مخالف لأوراق الدعوى. تحققه باستنادها لأدلة غير صالحة للاقتناع بها أو إلى عدم فهمها العناصر الواقعية الثابتة لديها أو استخلاصها واقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته.
القاعدة
أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مُخالفًا لِما هو ثابت بأوراق الدعوى، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدرٍ لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لِمَا أثبته.
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من مايو سنة 2022برئاسة السيـد القاضي/ مجدي مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ وائل سعد رفاعي، عصام توفيق، رفعت هيبة نواب رئيس المحكمة وأحمد الفقي.(77)الطعن رقم 18962 لسنة 85 القضائية(2،1) دعوى " الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة في التقاضي " .(1) تمثيل الدولة في التقاضي. ماهيته. نيابة قانونية عنها. تعيين مداها وحدودها. مرده القانون. (2) الوزير. الممثل للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المسئول عنها والقائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها. الاستثناء. إسناد القانون…

